السيد محمد سعيد الحكيم
46
فقه الصناديق الخيرية
ج : بالنسبة إلى كفارة الإطعام إذا كانت على نحو التسليم فلا بد من إيصال حصص الأيتام إلى وليهم الشرعي ولا يكفي وصولها إلى أيديهم . نعم بعد العلم بوصولها إلى وليّهم الشرعي خارجاً تسقط عن ذمّة المكلف فلا يجب أداؤها ثانياً . بخلاف ما إذا كان على نحو الإشباع فإنه يكفي العلم بتحققه خارجاً والله العالم . س 75 - يستلم الصندوق بعض الكفارات فعلى سبيل المثال يستلم أكياس رز أو لحوم ونقد وغير ذلك والسؤال هو الأتي : أ - تتفق إدارة الصندوق مع بعض المقاصف المدرسية على إطعام 60 طالب من الفقراء على شكل إعطائهم وجبات إفطار داخل المدرسة ككفارة إطعام 60 مسكين ، فهل هذا الإجراء مبرء للذمة ؟ وهل هناك شروط يجب مراعاتها بهذا الصدد ؟ ج : نعم يجوز ذلك ويجزي بشرط إشباع هؤلاء الطلاب أو إعطاؤهم باقي المد من الطعام - والمد حوالي ( 870 ) غراماً - . والله العالم . ب - هل يجب الفصل بين أكياس الرز الخاصة بالكفارات والأخرى في الاستلام والصرف ؟ ج : نعم لابد من عزل الكفارات بحيث لا يدفع لفقير واحد ما يزيد على حقه ولا ما يقل عن ذلك فلا يعُطى أكثر من مد من كفارة واحدة إلا إذا خصص المالك أكثر من مد لكل الفقراء أو لبعضهم تبرعاً أو احتياطاً ،